وهذا التعليل يعم الجماعة والفرادى، وقال أيضًا في رواية أحمد بن نصر (¬١): إذا صلى، وشهد، أجبر على الإسلام (¬٢). وظاهر هذا: أنه يجبر على ذلك، سواء صلى في جماعة، أو فرادى.
وقال أبو حنيفة ﵀ (¬٣): إن صلى بجماعة، أو في جماعة، حكم بإسلامه، وإن صلى فرادى، لم يحكم بإسلامه.
وقال مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)، وداود (¬٦) ﵏: لا يحكم بإسلامه، سواء صلى بجماعة، أو فرادى.
فالدلالة على أنه يحكم بإسلامه: ما ذكره شيخنا في كتابه عن المعتمر بن سليمان (¬٧) عن أبيه (¬٨)، ........................
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 362 (SanadKitab #127663, hlm. urut 875)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.