Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 373

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٦ - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين

فقد صرح بالإعادة، وبهذا قال مالك ﵀ (¬١).

وقال في كتاب السنة (¬٢) فيما رواه حرب: والصلاة خلف كل بر وفاجر (¬٣)، وقال أيضًا في رواية أبي الحارث (¬٤) - وقد سئل عمن يغتاب الناس هل يصلَّى خلفه؟ -، فقال: لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، متى كان يقوم الناس (¬٥) على هذا؟

وظاهر هذا: جواز إمامته، وهو قول أبي حنيفة (¬٦)، والشافعي (¬٧) - رحمهما الله -.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 373 (SanadKitab #127663, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.