Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 376

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٦ - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين

رجلًا، ولا يؤمّن فاجر بَرًّا"، وفي لفظ آخر: "فاسق مؤمنًا، ولا أعرابي مهاجرًا، إلا أن يخاف سيفَه أو سوطه" (¬١)، فوجه الدلالة: قوله: "لا يؤمّن فاجر برًا"، وفي لفظ آخر: "فاسق مؤمنًا"، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

والقياس: أنه لا تصح شهادته لمعنى في دينه، فلا تصح إمامته، دليله: الكافر، وإن شئت قلت: لأنه فاسق في دينه أشبهَ الكافر.

فإن قيل: ليس له صلاة صحيحة، وليس كذلك الفاسق؛ لأن له صلاة صحيحة.

قيل له: ليس إذا صحت صلاته يجب أن تصح إمامته؛ كالمرأة تصح صلاتها، ولا تصح إمامتها للرجال، والعبد تصح صلاته، ولا تصح إمامته في الجمعة، والأمي تصح صلاته، ولا تصح إمامته، ولأنه نقص (¬٢) يؤثر في الشهادة مع قدرته على التحمل، فأثر في الإمامة (¬٣)؛ دليله: نقص الأنوثية، والرق، ويؤثر في إمامة الرجال، وفي إمامة الجمعة؛ ولا يلزم

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 376 (SanadKitab #127663, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.