Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 375

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٦ - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين

ربكم ﷿" (¬١)

وروى النجاد بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله القرشي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقدِّموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم؛ فإنهم وفدكم إلى الله ﷿" (¬٢).

وروى النجاد بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليؤمَّكم خيارُكم، وليؤذِّنْ لكم قُرَّاؤكم" (¬٣).

وروى أبو بكر، وشيخنا بإسناده عن جابر بن عبد الله ﵄: أن رسول الله ﷺ قال وهو على المنبر: "يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا إليه بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصِلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، تُرزقوا وتُنصروا وتُجبروا … " وذكر الخبر إلى أن قال: "ولا تؤمُّ المرأة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 375 (SanadKitab #127663, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.