Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 105

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤ - مسألة: إذا سلم على المصلي أشار بيده

وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬١).

وقال أبو حنيفة: لا يرد بالإشارة (¬٢).

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: خرج رسول الله ﷺ إلى مسجد عمرو بن عوف بقباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال من الأنصار، فسلموا عليه، فسألت بلالًا ﵁ وكان معه -: كيف قال النبي ﷺ حين كانوا يسلمون عليه؟ قال: كان يشير بيده (¬٣).

فإن قيل: هذه حكاية فعل، ويحتمل أن يكون أشار بيده يسكِّنهم، ويمنعهم من السلام؛ لئلا يشغلوه عن الصلاة.

قيل له: روى الخلال (¬٤) بإسناده عن ابن عمر ﵄ قال: قلت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 105 (SanadKitab #127663, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.