لبلال ﵁: كيف كان رسول الله ﷺ يرد السلام حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: يشير بيده (¬١). فأثبت ابن عمر وبلال ﵃: أن ذلك كان ردًا للسلام؛ ولأنه لو كان القصد الإنكار، لبيَّنه بما لا يحصل به الإشكال والاحتمال، وهذا محتمل؛ ولأنه عمل يسير به حاجة إليه، فلم يكره؛ كالخطوة، والضربة على الحية.
واحتج المخالف: بما روى ابن مسعود ﵁ قال: خرجت في حاجة، ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت، فسلمت، فلم يرد عليَّ - يعني: النبي ﷺ، وقال: " [إن] في الصلاة شغلًا" (¬٢).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 106 (SanadKitab #127663, hlm. urut 91)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.