Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 107

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤ - مسألة: إذا سلم على المصلي أشار بيده

قوله: (فلم يرد عليّ) عام في اللسان واليد.

والجواب: أنه محمول على أنه لم يرد بالكلام؛ لأنه قد كان الكلام مباحًا، ثم نسخ.

واحتج: بأنها إشارة تبنى على (¬١) معنى ليس فيه إصلاح الصلاة، فصارت كالإشارة في حوائجه.

والجواب: أن هناك إن كان حاجة إليه؛ مثل: أن يخاف ذهاب ماله، فينبه إنسانًا (¬٢) على حفظه، أو يدق عليها إنسان الباب، فتشير إليه، فإنه لا يكره، وقد روى أنس بن مالك ﵁ قال: (سقط النبي ﷺ من فرس، فجُحِشَ (¬٣) شقه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم جالسًا، وأشار إليهم أن اجلسوا) (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 107 (SanadKitab #127663, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.