Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 403

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٩ - مسألة: فإن افتتح الصلاة منفردا، ثم صار إماما، فسدت صلاته في أصح الروايتين

من هذا الوجه، لم يصح بناء إحداهما على الأخرى، كما قال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله -: إذا أحرم بالصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره (¬١)، وكما قالوا جميعًا (¬٢): إذا أحرم بالظهر، ثم نوى بها العصر، أو الظهر، فنوى بها الجمعة، فإنه لا يصح، كذلك ها هنا.

واحتج المخالف: بما روى ابن عباس ﵄ قال: بتُّ عند خالتي ميمونة ﵂، فقام النبي ﷺ يصلي بالليل، فقمت فوقفت على يساره، فأدارني عن يمينه (¬٣)، فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان قد أحرم بالصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا.

والجواب: أن تلك الصلاة كانت نافلة من صلاة الليل، ونحن نجيز ذلك، وخلافنا في صلاة الفرض.

واحتج: بأنها صلاة افتتحها فرادى، ثم صار فيها إمامًا، فصحت؛ دليله: صلاة النافلة.

والجواب: أنه يبطل به إذا أحرم بالظهر منفردًا، ثم صار إمامًا في الجمعة، وعلى أن القياس في النفل كان يقتضي أن لا يجوز، لكن تركنا

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 403 (SanadKitab #127663, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.