Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 404

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٠٩ - مسألة: فإن افتتح الصلاة منفردا، ثم صار إماما، فسدت صلاته في أصح الروايتين

القياس هناك لحديث ابن عباس ﵄، ولأن صلاة النفل تفارق صلاة الفرض فيما يرجع إلى الانتقال من النقصان إلى الكمال، ألا ترى أنه يجوز أن يحرم بالصلاة جالسًا نافلة، ثم يقوم فينتقل من نقصان إلى كمال، ولا يجوز مثل هذا في الفرض؟ فبان لهذا: أن حكم النفل أوسعُ في بابه من الفرض.

واحتج: بأن صلاة الإمام والمنفرد سواء، فيما يرجع إلى الواجبات، بل الإمام أكمل، فيجب أن يصح بناء الأكمل على الأنقص؛ كالإتمام على القصر.

والجواب عن هذا: ما تقدم في المسألة التي قبلها، وعلى أن الظهر والعصر سواء فيما يرجع إلى الواجبات، ولا يجوز بناء إحداهما على الأخرى، والفرض أكمل من النفل، ولا يجوز بناء الفرض على نية النفل، فبطل ما قاله.

فإن قيل: فما تقولون فيه إذا صلى منفردًا، ونوى أنه إمام في أول صلاته، وليس معه أحد يؤمه؟

قيل: لا تجزئه صلاته، نص عليه (¬١) في رواية مهنا (¬٢): في رجلين

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 404 (SanadKitab #127663, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.