Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 412

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١١ - مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن، بطلت صلاته

١١١ - مَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاته (¬١):

أومأ إليه في كتاب الرسالة إلى من أساء في صلاته (¬٢)، فقال (¬٣): ليس لمن سبقَ الإمامَ صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ، وقال: بعده في موضع آخر: احذروا - يرحمنا الله وإياكم - سَبْقَ الإمام؛ فإنه لا صلاة لمن سَبْقَ الإمام؛ ومن ركع مع الإمام، وسجد معه، وخفض معه، فصلاته ناقصة غير تامة، وقال بعض العلماء: لا صلاة له، وإنما تمام الصلاة: أن يكون الركوع بعد الإمام، والسجود بعده. فقد بيّن أن السبق يُبطل الصلاة، والركوع والسجود معه لا يُبطلها، لكن ينقص فضلها، وقال بعده في موضع آخر (¬٤): ينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح؛ فإنه إذا عجل بالتسبيح، وبادر به، لم يدرك من خلفه التسبيح، وصاروا مبادرين إذا بادر، وسابقوه، ففسدت (¬٥) صلاتهم، وكان عليه مثلُ وزرهم جميعًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 412 (SanadKitab #127663, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.