دليله: لو سبقه بركنين.
واحتج المخالف: بما رُوي أن النبي ﷺ صلى بعُسْفان (¬١)، فصفهم صفين، فكبر بهم، وركع بهم وسجد بأحد الصفين، ووقف الصف الآخر حتى رفعوا، ثم سجد وقام فلحقهم (¬٢)، فقد سبق النبيُّ ﷺ أهل (¬٣) الصف الآخر بالسجود، والسجدتان ركن واحد؛ لأن فعلهما متقارب، ولا فرق بين سبق الإمام للمأموم، وبين سبق المأموم للإمام؛ لأن فيه ترك المتابعة في الحالين.
والجواب: أن ذلك السبق كان لعذر، وضرورة، وبهذا لما صلى بهم بذات الرقاع، فارقوه بركعة، وسلَّموا قبله؛ لأنها حال ضرورة، والله ﷾ أعلم.
* * *
١١٢ - مَسْألَة
إذا كان الأمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، وبينه