Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 423

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٤ - مسألة

نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب (¬١)، وقد سئل: هل يكون [في] سفينتين واحد؟ قال: لا (¬٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣).

وقال الشافعي ﵀: يجوز (¬٤).

دليلنا: ما تقدم في المسألة التي قبلها، وهو أن الماء طريق، والصفوف غير متصلة، فأشبه إذا كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع، وتبين صحة هذا: أن الماء قد يراد للحائل، فكان حائلًا في الإمامة؛ كالحائط.

وذهب المخالف إلى ما تقدم ذكره في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه.

* * *

١١٤ - مَسْألَة

إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد، وهو لا يرى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 423 (SanadKitab #127663, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.