الإمام، ولا مَنْ خلفه، وهو أن يحول بينهما حائط المسجد، لم تصح صلاته:
نص عليه في رواية أبي طالب (¬١)، والمروذي (¬٢)، وإسحاق بن إبراهيم (¬٣)، واللفظ لأبي طالب: في قوم كانوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون التكبير: يعيدون الصلاة أربعًا، ولو كان الباب مفتوحًا يرون الناس، كان جائزًا (¬٤). وكذلك نقل أبو الحارث (¬٥): في الذين يصلون خارج المسجد في الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلق، فلا بأس. وكذلك [نقل] (¬٦) جعفر بن محمد (¬٧): في الحوانيت إذا لم يغلق بينهم بابه، فلا بأس، كان أنس ﵁ يصلي فوق غرفة يوم الجمعة بصلاة الإمام (¬٨)، قيل له: فترى أن تصلي فوق السطح بصلاة الإمام؟ قال: