Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 424

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٤ - مسألة

الإمام، ولا مَنْ خلفه، وهو أن يحول بينهما حائط المسجد، لم تصح صلاته:

نص عليه في رواية أبي طالب (¬١)، والمروذي (¬٢)، وإسحاق بن إبراهيم (¬٣)، واللفظ لأبي طالب: في قوم كانوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون التكبير: يعيدون الصلاة أربعًا، ولو كان الباب مفتوحًا يرون الناس، كان جائزًا (¬٤). وكذلك نقل أبو الحارث (¬٥): في الذين يصلون خارج المسجد في الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلق، فلا بأس. وكذلك [نقل] (¬٦) جعفر بن محمد (¬٧): في الحوانيت إذا لم يغلق بينهم بابه، فلا بأس، كان أنس ﵁ يصلي فوق غرفة يوم الجمعة بصلاة الإمام (¬٨)، قيل له: فترى أن تصلي فوق السطح بصلاة الإمام؟ قال:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 424 (SanadKitab #127663, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.