Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 427

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٤ - مسألة

فإنه لا يمنع على ظاهر كلام أحمد ﵀؛ لأنه اعتبر المشاهدة، وهذا موجود في الشباك.

فإن قيل: إذا كان هناك طريق أو ماء، فإنه يمنع الائتمام، سواء كان هناك حائل، أو لم يكن، فلا معنى لهذا في الأصل.

قيل: تأثيره فيه إذا لم يكن هناك حائل، ولا طريق، وتأثيره أيضًا إذا اتصلت الصفوف في الطريق، وهناك حائل؛ فإنه يمنع، ولو لم يكن حائل، لم يمنع، وعلى أنه إذا كان هناك طريق، امتنع لعلتين، وها هنا لعلة.

واحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة ﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ في حجرته، والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته (¬١)، وفي حديث آخر قالت: كان لنا حصير (¬٢) نبسطه بالليل يصلى إليه، فبات الناس يصلون بصلاته (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 427 (SanadKitab #127663, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.