Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 430

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٥ - مسألة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عدي بن ثابت قال: حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر ﵁، فقام على دكان يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة ﵁، فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار (¬١) من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ﷺ قال: "إذا أم الرجل القوم، فلا يقوم مقامًا أرفعَ من مقامهم"؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذتَ على يدي (¬٢)، فقد روى عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك، وأخذ بظاهر الخبر.

فإن قيل: يحمل هذا النهي عليه إذا لم يقصد به تعليم مَنْ خلفه الصلاة.

قيل له: النهي عام، فلم يجز تخصيصه إلا بدلالة، ولأن موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، فوجب أن يكره ذلك، أصله: إذا لم يرد أن يعلِّم مَنْ خلفه، ولأنه إذا كان الإمام أعلى، لم يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عن ذلك.

واحتج المخالف: بما روى سهل بن سعد الساعدي ﵁: أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 430 (SanadKitab #127663, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.