Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 431

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٥ - مسألة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم

النبي ﷺ صلى بنا وهو على المنبر، فركع، ورجع القهقرى حتى نزل وسجد، ثم رقى، فلما فرغ قال: "إنما فعلتُ ذلك لتأتموا بي، ولتعلّموا (¬١) صلاتي" (¬٢)، قال الشافعي: إنما نزل، لأنه لم يتمكن من السجود على المنبر، لتضايقه (¬٣).

والجواب: أن هذا الخبر أفادنا الجواز، والكراهية استفدناها بما روينا؛ كما أن النبي ﷺ أخّر المغرب اليوم الثاني حين بَيَّنَ المواقيت (¬٤)، فأفاد بذلك الجواز، وإن كان مَنْ أخرها إلى ذلك الوقت كان مؤدِّيًا لها في وقتها، واستفدنا كراهيةَ التأخير إلى ذلك الوقت بدلالة أخرى.

فإن قيل: في الخبر ما يمنع من هذا، وهو قوله ﵇: "إنما فعلتُ ذلك، لتأتموا بي، ولتعلموا (١) صلاتي"، فامتنع أن يكون القصد به الجواز.

قيل له: فالخبر أفاد الجواز في حق من أراد أن يعلِّم مَنْ خلفه، وأن ذلك جائز، واستفدنا جواز ذلك في حق من لم يرد التعليم من موضع آخر.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 431 (SanadKitab #127663, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.