Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 433

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٦ - مسألة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به

الجمعة: يُعيد، وكذلك نقل ابن إبراهيم (¬١): في رجل صلى بقوم، فصلى بعضهم قدامه: يعيدون، وكذلك نقل عبد الله (¬٢).

وبهذا قال أبو حنيفة ﵀ (¬٣).

وقال مالك (¬٤)، والشافعي - رحمهما الله - في القديم (¬٥): تصح الصلاة.

دليلنا: ما رُوي في حديث معاذ ﵁: أنه قال للنبي ﷺ: ما كنت أجدك على حال إلا أتابعك عليها، فقال النبي ﷺ: "سَنَّ لكم معاذ، وكذلك فافعلوا" (¬٦)، فأمر باتباع الإمام، وإذا قام قدامه، لم يكن تابعًا له، بل يكون متبوعًا.

وقوله ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" (¬٧)، والائتمام: الاتباع، وكونه قدامَ إمامه يمنع أن يكون تابعًا، ويوجب أن يكون متبوعًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 433 (SanadKitab #127663, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.