Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 449

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٨ - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة

قال: أتيت المسجد، والنبي ﷺ راكعٌ، فركعت، ثم مشيت حتى دخلت الصف، فلما انصرف النبي ﷺ، قال: "من فعل هذا؟ "، قال: أنا، قال: "زادك الله حرصًا، ولا تعد" (¬١)، فوجه الدليل: أنه صار فذًا في تكبيرة الإحرام، وأقره النبي ﷺ على ذلك.

والجواب: أن أبا بكرة كان جاهلًا في حكم الفذ، وقد أجاز أحمد ﵀ صلاة من جهل ذلك إذا كَبَّر دون الصف، ودخل في الصف، فقال في رواية مهنا (¬٢) - وقد سئل عن رجل ركع ركعة، وسجد سجدتين دون الصف، ثم جاء الناس، فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات؟ -، فقال: يعيد الصلاة كلها، ولو كان ركع وحدها، ولم يسجد السجدتين، لم يكن عليه إعادة، لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ولم يسجد.

وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث (٣): في رجل كبر خلف الصف وحده، ثم ركع الإمام، فركع معه، فلحقه رجل، فدخل معه قبل أن يرفع الإمام، تجزئه صلاته، ولو لحقه بعد ما رفع الإمام، أعاد الصلاة، وكذلك نقل بكر بن محمد عنه (¬٣): في رجل كبر خلف الإمام وحده، ثم جاء آخر: يجزئه، إلا أن يكون الركوع؛ يعني: فلا يجزئه، فقد نص على أنه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 449 (SanadKitab #127663, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.