Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 448

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٨ - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة

خلفهم، أخرج نفسه من الإمامة، فتبطل.

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر بإسناده عن أنس بن مالك ﵁: أن جدته ﵂ دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله ﷺ: "قوموا فلنصَلِّ بكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس، فنضحْتُه بماء، فقام رسول الله ﷺ، وصففت أنا ويتيم، والعجوزُ من ورائنا، فصلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف (¬١)، قالوا: فوجه الدلالة: أن الصبي مع الرجل ليس بصف، ومع هذا، فالنبي ﷺ قد أقرهما على ذلك.

والجواب: أن هذا كان في صلاة النافلة؛ لأنه ﵇ صلى بهم في دارهم، ولأنه صلى بهم ركعتين، وقد أجاز أحمد ﵀ موقف الرجل مع الصبي في صلاة النافلة، فقال في رواية صالح (¬٢) - وقد سئل: أيصلي الرجل وخلفه رجل وغلام؟ -، فقال: أما الفريضة، فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع، فلا بأس به. وإذا كان كذلك، فقد قلنا بظاهره، وعلى أنه يحتمل أن يكون اليتيم بالغًا، وقد كانت العرب تقول: يتيم أبي طالب؛ يعنون: النبيَّ ﷺ (¬٣).

واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن أبي بكرة ﵁

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 448 (SanadKitab #127663, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.