Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 447

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٨ - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة

والمعنى فيه: فيما أخذ عليه التأخر فيه، فإذا صلى فذًا، يجب أن تبطل أيضًا؛ لأنه تأخر فيما أخذ عليه التقدُّم فيه، ولأنه صلى فذًا عن الصف، فيجب أن تبطل صلاته؛ دليله: لو لم يقرأ خلف الإمام، أو وقف إلى جنب امرأة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو كان في الصف، بطلت صلاته، كذلك إذا كان فذًا.

قيل له: لا نسلم هذا (¬١)، بل نقول: لو كان في الصف، لم تبطل صلاته بترك القراءة، لا بوقوفه إلى جنب امرأة، وأجودُ ما يقال في ذلك: أنه قام مقامًا لا يجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، ففسدت صلاته؛ دليله: إذا قام قدام الإمام، ولا يلزم عليه إذا وقف إلى جنب امرأة؛ لأنه غير مختص بالنهي، بل هما مشتركان (¬٢) فيه، وكذلك إذا وقف الإمام في وسط الصف، هو غير مختص بالنهي، بل الجميع مشتركون في النهي، ولا يلزم عليه (¬٣): إذا وقف الإمام خلف المأمومين أن صلاته لا تفسد؛ لأن ذلك النهي ليس لأجل صلاته، وإنما نهي لأجل غيره، وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين؛ بدليل: أنه لو كان منفردًا، وقف حيث شاء، ولو حذفنا الوصف الثالث، جاز؛ لأنه إذا صلى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 447 (SanadKitab #127663, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.