وقوفه قدام الإمام الذي ليس بموقف مؤتم بحال، ومثل هذا ما قلناه: إن العقد على المعتدة، والعقد على ذوات المحارم لا يصح، وهما سواء في فساد العقد، وإن كانا يفترقان في الجواز في حالة أخرى، وهو أن المعتدة تباح بحال، وهو بعد انقضاء العدة، وذوات المحارم لا تباح بحال، وكذلك لا يصح بيع الخمر، والبول؛ لأنهما نجسان (¬١) في الحال، وإن كان للخمر حالة يطهر فيها، وهو إذا زالت (¬٢) الشدة، والبول ليس له حالة للتطهير، وكذلك قلنا نحن (¬٣)، والشافعي (¬٤) ﵀: إن الولد لا يلحق للمشرقي (¬٥) من المغربية، وقسناه على زوجة الصبي إذا جاءت بولد يعلمه أنه لا يمكن أن يكون منه، وإن كنا نعلم أن الصبي ليس له فراش أصلًا، والمشرقي له فراش في الجملة، لكن لما اتفقا في هذه الحالة، تساويا في نفي النسب، كذلك الفذ قد ساوى المتقدم على الإمام في الحال، وإن اختلفا من الوجه الذي ذكرته، ولأن المعنى في الأصل: أنه لم يخالف مسنون الموقف، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه انفرد عن الصف، أو نقول: ليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يتأخر عن الإمام فيما أُخذ عليه التقدم فيه.
Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء
Baca Juz 2, halaman 451
Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 451 (SanadKitab #127663, hlm. urut 964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.