Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 452

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٨ - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة

واحتج: بأن مخالفة مسنون الموقف لا يبطل، كما لو وقف إلى جنب امرأة، أو وقف الإمام في وسطهم.

والجواب: أن الرجل لم ينفرد بالمخالفة، بل شاركته المرأة، ولم تبطل صلاتها، وكذلك أهل الصف لم يتفردوا بالمخالفة، بل شاركهم الإمام، ولا تبطل صلاته، وها هنا انفرد الفذ بالمخالفة والوقوف على يساره، فبطلت صلاته؛ كما لو وقف قدام الإمام.

واحتج: بأن الركعة من الصلاة، فإذا صلى فذًا، لم تبطل صلاته؛ دليله: تكبيرة الإحرام؛ فإنه قد نص على جواز ذلك، وكما لو كانا نفسين خلف الصف، فكبر أحدهما قبل صاحبه، فإن الصلاة صحيحة، نص عليه في رواية الأثرم (¬١)، وإبراهيم بن الحارث: في رجلين وقفا خلف الإمام، فكبر أحدهما قبل صاحبه، يخاف أن يدخل في الصلاة خلف الصف؟ فقال: ليس هذا من ذاك، إنما ذاك في الصلاة بكمالها، أو ركعة كاملة، وما شابه ذلك.

والجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: إذا استدام الانفراد عن الصف، أبطل، وإذا كان يسيرًا، لم تبطل؛ كما قلنا في كثير العمل في الصلاة يبطله (¬٢)، وقليله لا يبطل، ولأن هذا قياس المنصوص عليه، على المنصوص عليه وهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط أحد النصين،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 452 (SanadKitab #127663, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.