Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 454

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٨ - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة

والجواب: أننا ننظر، فإن وقف إلى جنب صبي في صلاة الفرض، لم تصح صلاته، وإن وقف إلى جنبه في صلاة النفل، صحت، وكان المعنى فيه: أن الصبي لا يصح أن يكون إمامًا للرجل في الفرض، فلهذا لم يصافه؛ كالمرأة، وليس كذلك في صلاة النفل؛ لأنه يصح أن يكون إمامًا له فيها على إحدى الروايتين، فلهذا جاز أن يصافَّه، وقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية صالح: في الرجل يصلي، وخلفه رجل وغلام؟ فقال: أما الفريضة، فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع، فلا بأس به (¬١).

وكذلك نقل أبو الحارث (¬٢): إذا صلى رجل وغلام في الصف، لم يدرك الغلام؟ يعيد. وإذا ثبت أن الصبي لا يصاف الرجل في الفريضة، فاين يقوم الصبي؟ فيه روايتان:

إحداهما: يقوم عن يسار الإمام، والرجل عن يمينه، نص عليه في رواية أبي طالب (¬٣): في رجل صلى مع رجل، فجاء صبي لم يبلغ، فلا يقوم الرجل مع الصبي خلف الإمام، وليقُمْ عن يسار الإمام. والثانية: أنه مخير، إن شاء أقامه عن يساره، وإن شاء أقامه عن يمينه مع الرجل، نص عليه في رواية حرب (¬٤): في إمام حضره رجل وغلام ابن عشر سنين،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 454 (SanadKitab #127663, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.