Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 461

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٠ - مسألة: لا يكره عد الآي في صلاة الفرض والنفل

القمل أكثر مما ينفرون من النخامة، فلأن يصان عن قتل القمل فيه ودفنها أولى.

والجواب: أن النبي ﷺ جعل دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها، صار كأنه لم يتنخم، كذا إذا دفن القملة يجب أن يصير كأنه لم يفعل في صلاته شيئًا، وقد روى إسحاق (¬١) قال: رأيت أحمد ﵀ في الجامع يبزق في التراب، ويدفنه.

واحتج: بأن قتلها ودفنها اشتغال عن الصلاة بما ليس منها، فوجب أن يكون كالالتفات، والعبث في الثياب، ونحو ذلك (¬٢).

والجواب: أن هذا باطل بحك البدن، وقتل العقرب، والله أعلم.

* * *

١٢٠ - مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (¬٣) في صلاة الفرض والنفل:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 461 (SanadKitab #127663, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.