Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 460

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٩ - مسألة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة

ليس بأكثر من تسوية مرة، وقد نص على هذا في رواية أبي طالب (¬١) - وقد سأله عن مسح الحصى في الصلاة؟ -، فقال: مرة واحدة، وأبو ذر سأل النبي ﷺ، فقال: "مسحة واحدة، أو دع".

ولأنه لو حك بدنه، لم يكره له، كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن.

واحتج المخالف: بقول النبي ﷺ: "كفوا أيديكم في الصلاة" (¬٢)، وقال: "اسكنوا في الصلاة" (٢)، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، فوجب أن يكره له ذلك.

والجواب: أنا نخص الخبرين، ونحملهما على غير هذه الحال؛ بدلالة ما قدَّمنا.

واحتج: بما رُوي: أن النبي ﷺ قال في النخامة في المسجد: "إنها خطيئة، وكفارتها دفنها" (¬٣)، فجعل التنخم فيه خطيئة، والناس ينفرون من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 460 (SanadKitab #127663, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.