ليس بأكثر من تسوية مرة، وقد نص على هذا في رواية أبي طالب (¬١) - وقد سأله عن مسح الحصى في الصلاة؟ -، فقال: مرة واحدة، وأبو ذر سأل النبي ﷺ، فقال: "مسحة واحدة، أو دع".
ولأنه لو حك بدنه، لم يكره له، كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن.
واحتج المخالف: بقول النبي ﷺ: "كفوا أيديكم في الصلاة" (¬٢)، وقال: "اسكنوا في الصلاة" (٢)، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، فوجب أن يكره له ذلك.
والجواب: أنا نخص الخبرين، ونحملهما على غير هذه الحال؛ بدلالة ما قدَّمنا.
واحتج: بما رُوي: أن النبي ﷺ قال في النخامة في المسجد: "إنها خطيئة، وكفارتها دفنها" (¬٣)، فجعل التنخم فيه خطيئة، والناس ينفرون من