Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 459

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١١٩ - مسألة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة

وبه قال أبو حنيفة ﵀ (¬١).

وقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة (١).

دليلنا: ما رُوي عن ابن مسعود ﵁: أنه أخذ قملة في الصلاة، فدفنها، ثم قرأ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦] (¬٢).

وأيضًا: سئل النبي ﷺ عن تسوية الحصى في الصلاة؟ فقال: "مرة واحدة، أو دع" (¬٣)، فأباح تسوية الحصى في الصلاة مرة، وطرح القملة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 459 (SanadKitab #127663, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.