Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 465

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٠ - مسألة: لا يكره عد الآي في صلاة الفرض والنفل

وروى بإسناده عن عائشة ﵂ كانت تعد الآي في الصلاة بخاتمها، تحوله في أصابعها (¬١).

ولأنه لا يغير هيئة المصلي أشبهَ حكَّ البدن، وقتلَ العقرب، وقتل القملة، ولا يلزم عليه الالتفات، والعبث بالثياب؛ لأنه يغير هيئة المصلي، ولأنه قد يقصد ذلك في الصلاة ليعرف قدر القراءة المسنونة؛ فإنه قد رُوي: أن النبي ﷺ قرأ في الظهر بنحو (¬٢) ثلاثين آية (¬٣).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١ - ٢]، والخشوع السكون، وعدُّ الآي ينافي السكون.

ورُوي عن النبي ﷺ: أنه قال: "كفوا أيديكم في الصلاة" (¬٤)، وقال: "اسكنوا في الصلاة" (٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 465 (SanadKitab #127663, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.