والجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (¬١) واثلة ﵄: أن النبي ﷺ سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (¬٢).
والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي ﷺ قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (¬٣).
واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.
والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.
فإن قيل: فما تقولون في عدّ (¬٤) التسبيح؟
قيل: نقل إبراهيم بن الحارث (¬٥) عن أحمد ﵀: أنه قال: أما عدّ (¬٦) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر