Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 466

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٠ - مسألة: لا يكره عد الآي في صلاة الفرض والنفل

والجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (¬١) واثلة ﵄: أن النبي ﷺ سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (¬٢).

والجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي ﷺ قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (¬٣).

واحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.

والجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.

فإن قيل: فما تقولون في عدّ (¬٤) التسبيح؟

قيل: نقل إبراهيم بن الحارث (¬٥) عن أحمد ﵀: أنه قال: أما عدّ (¬٦) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 466 (SanadKitab #127663, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.