Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 467

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢١ - مسألة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع

عبد العزيز ﵀: لا بأس به؛ لأنه في معنى عدّ (¬١) الآي في الصلاة (¬٢). والله أعلم.

* * *

١٢١ - مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع (¬٣):

وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي الحارث (¬٤) - وقد سأله عن الأنين في الصلاة؟ -، فقال: إذا كان عاليًا (¬٥)، أكرهه.

وهذا محمول على الأنين من وجع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 467 (SanadKitab #127663, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.