Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 476

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٢ - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي

وظاهر هذا منهم: أنه توقيف.

والقياس: أنه سفر يجمع مشقة السير والحل والارتحال في العادة، فوجب أن يتعلق به إباحة مدة الرخص؛ قياسًا على سفر مدة ثلاثة أيام، ولا يلزم عليه إذا كان السفر مرحلة ونصفًا؛ لأن ما زاد ليس بمعتاد؛ لأن التكرار المعتاد أن يكون الثاني مثل الأول.

فإن قيل: هذا موجود في خمسة عشر فرسخًا.

قيل له: لا يمتنع أن يتقدر بستة عشر فرسخًا لهذه العلة، وإن وجدت فيما دون؛ كما يقدر عنده بثلاثة أيام، وكما تقدرت مدة الرضاع بالحولين، ونحو ذلك من المقدرات، وإن كان معانيها توجد فيما دون ذلك.

وإن شئت قلت: سفر مقدر في العادة بإحدى مدتي المسح، فوجب أن يتعلق به الرخص؛ قياسًا على مدة ثلاثة أيام، وإن شئت قلت: مسافة تقطع في العادة في زمان يستوفي أوقات الصلوات الخمس على التكرار، فأشبه ما ذكرنا.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي ﷺ قال: "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (¬١)، فخرج هذا الكلام مخرج البيان لحكم المسافر، ومن حكم البيان: أن يكون شاملًا لجميع ما أريد بيانه، فإذا كان كذلك، وجب أن يكون كل مسافر فمدة سفره ثلاثة أيام حتى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 476 (SanadKitab #127663, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.