Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 477

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٢ - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي

يمكن استيفاء المسح؛ لأنه أيام في السفر، ولأنه أدخلَ الألفَ واللامَ، فاستغرق جنس المسافرين؛ إذ ليس ها هنا معهود ينصرف الخبر إليه، فلا يبقى مسافر يتعلق بسفره حكم إلا وسفره ثلاثة أيام؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لكان قد بقي مسافر لم ينتظمه الخبر، ولم يتبين حكمه.

والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنا نقول بموجبه؛ لأن كل مسافر يمكنه (¬١) ثلاثة أيام، فإن كان من سفره ستة عشر فرسخًا، كان له أن يقطعها في ثلاثة أيام، وإذا كان كذلك، فهذه المدة ثابتة لكل مسافر.

فإن قيل: فقد يمكنه قطعها في يومين.

قيل له: وقد يمكنه أيضًا أن يقطع الثلاث في يومين، فلا يكون قد مسح ثلاثة أيام.

والجواب الثاني: أن المقصود بهذا الخبر: بيانُ أكثر مدة المسح في السفر، دون بيان أقل مدة السفر، ألا ترى أنه ﵇ قال: "والمقيم يومًا وليلة"، فبين أكثرَ المدة التي يمسح فيها المقيم، ولم يقصد به بيانَ أقل الإقامة؛ لأن عندنا: أقلُّها ما زاد على أربعة أيام، وعند أبي حنيفة: خمسة عشر يومًا.

واحتج: بأن السفر الذي يباح فيه القصر هو الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير مَحْرَم، وقد قال النبي ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ......................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 477 (SanadKitab #127663, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.