إلا مع ذي محرم" (¬١)، فعلق هذا الحكم بالثلاث، وإذا ثبت ذلك في المرأة، ثبت في القصر، والإفطار؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.
والجواب: أن السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم لا يتقدر عندنا بالثلاث، بل يُمنع فيما دون الثلاث، وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في رواية الأثرم (¬٢) - وقد قيل: قولُ النبي ﷺ: "لا تسافر امرأة يومًا" (¬٣) -، فقال: قد جاء عن النبي ﷺ: "لا تسافر امرأة ثلاثًا، ويومين، ويومًا" (¬٤)، وجاء: "لا تسافر سفرًا" (¬٥)، وهذا كله سفر،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 478 (SanadKitab #127663, hlm. urut 991)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.