Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 479

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٢ - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي

وأقلُّ من يوم أيضًا يكون سفرًا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع (¬١) منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.

وأما الخبر، فقد اختلفت ألفاظه، فرواه النجاد بألفاظ، فروى عن عدي بن حاتم ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام" (¬٢)، ورواه ابن عمر ﵄ كذلك (¬٣)، وروى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" (¬٤)، وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة (¬٥)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 479 (SanadKitab #127663, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.