وأقلُّ من يوم أيضًا يكون سفرًا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع (¬١) منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.
وأما الخبر، فقد اختلفت ألفاظه، فرواه النجاد بألفاظ، فروى عن عدي بن حاتم ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام" (¬٢)، ورواه ابن عمر ﵄ كذلك (¬٣)، وروى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها" (¬٤)، وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة (¬٥)