Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 480

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٢ - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي

منها" (¬١)، وفي لفظ آخر (¬٢): "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".

وإذا كانت الألفاظ في ذلك متعارضة، لم يمكن التعلق ببعضها، وعلى أن فيها حجة لنا؛ لأنه جعل اليوم سفرًا، ومنعها من الخروج بغير محرم، وعنده: ذلك ليس بسفر، وعلى أن هذا احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن قوله: "لا تسافر ثلاثة أيام إلا مع زوج"؛ دليله: الجواز فيما دون الثلاث، وعندهم: أن دليل الخطاب ليس بحجة.

فإن قيل: يحمل قوله: "لا تسافر يومين ويومًا إلا مع ذي محرم" إذا أرادت سفر ثلاثة أيام، فإنها لا تخرج يومًا أو يومين إلا مع ذي محرم، وفائدته: أن يظن ظان أنه يجوز أن تخرج مسيرة يوم بغير محرم.

قيل له: قوله: "لا تسافر يومين، ولا تسافر يومًا" يقتضي أن حمله سفر لها ذلك.

واحتج: بأنها مسافة تقطع في مدة لا يمكن استيفاء رخصة المسافر في المسح، فوجب أن لا يقصر فيه الصلاة، أصله: أقل من ستة عشر فرسخًا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 480 (SanadKitab #127663, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.