Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 481

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ١٢٢ - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي

والجواب: أن استيفاء مدة المسح يمكن فيها، على أن المعنى في الأصل: أنه لا يجمع مشقة السير والحل والارتحال في العادة، وهذا بخلافه.

واحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سفر، وما دونها مختلف فيه، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا نثبته سفرًا صحيحًا.

والجواب: أنه قد رُوي: أن رجلًا سأل حذيفة بن اليمان ﵁ فقال: إني أسير من المدائن إلى الكوفة، وهي مسيرة ثلاثة أيام، أفأقصر الصلاة؟ قال: لا (¬١).

فبطل دعوى الإجماع، وعلى أنهم - وإن أجمعوا على جواز القصر فيها -، فلم يجمعوا على أن ذلك حدٌّ، والكلام في إثباتها حدٌّ، ولأننا قد بينا التوقيف في ذلك، ولأن المخالف قد يثبت مقدار [اً] من غير توقيف ولا اتفاق؛ مثل: تقدير مسح الرأس بالربع، ومسح الخف بثلاث أصابع، وكذلك الخرق الذي يمنع من المسح، وتقدير العدد الذي تنعقد به الجماعة، ....................................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 481 (SanadKitab #127663, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.