أصحها لا تجب (١) لأنه قادر (٢) على الاكتساب مستغن على أن يتحمل غيرة كَلَّهُ. والثاني (٣) تجب نفقته. والثالث (٤) تحب نفقة الوالد دون الولد لعظم حرمة الأبوة.
ومنها إِذا كان (٥) الأب قادرًا على اكتساب مهر حرة أو ثمن سرية لا يجب إِعفافه قاله الشيخ أبو علي. قال الرافعي (٦) ينبغي أن يجيئ فيه الخلاف المذكور في النفقة. ومنها لو أجر المحجور عليه بالسفه نفسه هل تبطل كبيعه شيئًا من أمواله حُكِى (٧) فيه وجهان وفي الإشراف (٨) أنهما قولان، وقال الماوردى: (٩) إِن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصودًا في كسبه لم يصح. ويتولى الولي العقد عليه، وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل فيصح لإنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا يصح