خلعه لأن له أن يطلق مجانًا فبالعوض أولى. لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إِجارة نفسه. وغيره نقل فيها الخلاف والله أعلم.
أقل الجمع (١)
قاعدة: الصحيح من (٢) مذهب الشافعي أن أقل الجمع ثلاثة، قال (٣) وأشار الشافعي (٤) إليه فى مواضع. وقال الإستاذ أبو إِسحاق والغزالي (٥) وطائفة من