وإن (كان) (١) السبب خاصًا. وخصوصه (٢) وإن كان السبب عامًا، والاعتبار عند مالك (٣) ﵁ بالسبب دون اللفظ.
ويتخرج على هذه القاعدة عدة مسائل (٤) منها إذا قيل (٥) له أطلقت زوجتك؟ قال نعم وكان السؤال على سبيل الاستخبار كان ذلك إقرارًا بالطلاق يؤاخذ به في الظاهر وهي زوجته في الباطن. وإن كان على سبيل التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم فقولان: أحدهما أنه كناية لا تقع إلا بالنية. والثاني صريح لأن السؤال معاد في الجواب. ويحكى عن نصه في الإملاء واختاره المزني ورجحه ابن الصباغ (٦) والروياني (٧)، قال بعضهم وهذا يقدح في حصرهم أن صرائح الطلاق، الطلاق