Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 141

  1. الأعمى

واستثنى من عدم صحة بيعه وشرائه صورتان: إِحداهما (١): شراء نفسه من سيده والثانية (٢): إذا رأى الشيء (٣) ثم عمي وهو مما لا يتغير فإِنه يصح فيهما.

ومنها (٤) أنه لا يصح منه الإجارة والرهن والهبة والمساقاة والصلح وما أشبه ذلك إلَّا في إجارة نفسه (٥)، وكذا أيضًا يصح (٦) سلمه والسلم إليه إذا كان قد عمي بعد سن التمييز؛ لأنه يعرف (الأوصاف) (٧) المقصودة، فإن عمي قبل ذلك أو ولد أكمه فقيل لا يصح وهذا اختيار المزني (٨) وابن سريج (٩)، والأصح عند الجمهور (١٠) الصحة لأنه يعرف الأوصاف بالسماع، وكلما لا يصح منه (١١) يصح (١٢) توكيله فيه للضرورة.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 141 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.