ومنها (١) إذا ملك شيئًا بالسلم لا يصح قبضه بنفسه على الأصح ولا يعتد به فلو اشترى شيئًا ثم عمي قبل قبضه فهل ينفسخ البيع؟. وجهان، كما لر اشترى الكافر عبدًا فأسلم قبل القبض، وصحح النووي (٢) أنه لا ينفسخ، وله التوكيل في القبض. ومنها (٣) هل يجوز أن يكون وصيًا؟. وجهان صحح القاضي حسين المنع، وصحح الرافعي والنووي الجواز (٤) لأنه من أهل التصرف.
وما لا يصح (منه) (٥) يوكل (٦) فيه، وفي كونه وليًا (٧) في النكاح وجهان أصحهما الجواز، ويصح خلعه مع المرأة قطعًا (٨)؛ لكن إذا كان على عين معينة بطل فيها على المذهب ويرجع إِلى مهر المثل. ومنها لا يجزئ عتق الأعمى قطعًا (٩) وإذا نذر عتق رقبة وأطلق ففي إِجزاء الأعمى وجهان (١٠) أصحهما الأجزاء.