Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 153

  1. الاستثناء

في الحال، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر بين الإيجاب والقبول، فإِن لم يتب قتل.

وأما ما هو من قول شخص واحد ففيه صور منها: الأذان (١) والسكوت اليسير لا يبطله قطعًا (٢) وكذا الكلام اليسير (٣)، نعم (٤) يكره، وتردد الشيخ أبو محمد (٥) في الكلام اليسير إِذا رفع به صوته كرفعه بالإِذان وأما الكلام الكثير والسكوت الطويل ففي بطلان الأذان به طريقان منهم من قطع بالبطلان ومنهم من حكى قولين.

قال الرافعي (٦) والأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل. ومنها قراءة الفاتحة في الصلاة تشترط فيها الموالاة (٧) فإِن تركها ناسيًا فالصحيح (٨) أنه لا ينقطع، وإن قطع

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 153 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.