الموالاة عمدًا فإِن كان كلام أجنبي بطلت قطعًا (١) سواء كان بآية أو ذكر أو غيره مما لا يؤمر به المصلي، فأما تأمينه لتأمين الإِمام وسجوده معه لتلاوة وفتحه عليه القراءة فوجهان أصحهما (٢) لا يقطع القراءة.
وإِن كان بسكوت طويل بحيث يشعر بإِعراضه عن القراءة بطلت الموالاة قطعًا، ووجب الاستئناف وإن لم ينو قطع القراءة (٣)، وإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر قطعًا، وكذا لو نوى قطع القراءة ولم يسكت، فإِذا اجتمع فيه القطع مع السكوت اليسيير بطلت الموالاة على الأصح (٤)، وفي جه لا تبطل، (٥).
ومنها (٦) الموالاة بين كلمات التشهد. قال المتولي هي واجبه.