Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 157

  1. الاستثناء

ومنها الموالاة في سنة التعريف للقطة، وفيها وجهان اختار العراقيون أنه لا يشترط بل يجوز أن يعرف شهرين ثم يترك مدة ثم يعرف شهرين آخرين، وهكذا حتى تكمل سنة وصححه في المنهاج (١) وخالف المحرر (٢) في تصحيح الاشتراط.

ومنها الموالاة (٣) في سنة التغريب (٤) في الزنا الأصح (٥) اشتراطها، فلو رجع إِلى البلد الذى غرب منه أثناء المدة. استؤنفت (٦) ليتوالى الإيحاش، واختار المتولي (٧) البناء، وذكر بعضهم أن الخلاف مخرج من اللقطة لكن الترجيح مختلف. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 157 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.