Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 163

  1. الاستثناء المتعقب للجمل

وغيرهم فمرادهم ذلك، مع أن الغزالي صرح في البسيط (١) باشتراط ذلك، فإِذا لم يكن معطوفة اختص الاستثناء بالأخيرة.

الأمر الثاني: هل يختص الحكم بما إِذا كان بالواو الجامعة أم لا يختص؟.

ظاهر اللمع (٢) لأبي إِسحاق والقشيري عدم الاختصاص. وحكى الرافعي (٣) عن الإِمام (٤) أنه يتقيد بأن يكون العطف بالواو الجامعة، أما إِذا كان بثم كما لو قال: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادى الفقراء فإِنه تختص الصفة أو الاستثناء بالأخيرة.

وكذا قال (٥): يشترط أن لا يتخلل الفصل بين الجمل، فإِن تخلل كلام طويل كما إِذا قال: وقفت على أولادى على أن من مات منهم وأعقب فنصيبهُ بين أولاده للذكر

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 163 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.