Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 176

  1. حمل المطلق على المقيد

نعم (١) حكى ابن السمعاني (٢) عن بعض الحنفية (٣) منع ذلك مطلقًا وهو شاذ (٤).

وأما اختلاف السبب مع اتحاد الحكم فمثاله قوله تعالى في آية الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٥) مع قوله في آية القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٦) فإِن الحكم واحد وهو العتق والسبب مختلف (٧). ومثال اتحاد السبب واختلاف الحكم في جانب الثبوت قوله تعالى في آية التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٨) مع

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 176 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.