(قوله) (١) تعالى في آية الوضوء: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٢) فإِن السبب (فيهما) (٣) واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
أما النوع الأول (٤) فمذهب الشافعي (٥) حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في) (٦) توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور (٧) أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه.
* * *