Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 190

  1. التأويل

لم يقبل جزمًا ويدين في الصورتين على الصحيح (١) لأنه أوَّل لفظه بما لو وصله لا تنظم.

وكذا إِذا قال: أنت طالق ثم قال: أردت إِن دخلت الدار أو إِن شاء زيد فالمشهور أنه يدين (٢) بخلاف ما إِذا قال: إِن شاء الله وفرقوا بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاق جملة فلا بد من اللفظ، والتعليق بالدخول أو بمشيئة زيد لا يرفعه جملة بل يخصصه بحال دون حال فهو شبيه بالتخصيص (٣) والأول شبيه بالنسخ (٤). والمحذور في النسخ أشد منه في التخصيص فلذلك لم يقبل فيه إِلَّا اللفظ بخلاف البقية فإنها إِما تخصيص أو تأويل. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 190 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.