الحنطة بالشعير وفي الحنطة حبات شعير، وكذا بيع الحنطة بالحنطة وفي أحدهما شعير لو ميز لم يبين في المكيال فإِنه لا مبالاة في ذلك لكونه ضمنًا غير مقصود. وكذا (١) بيع الشاة اللبون بمثلها على وجه ذهب إِليه ابن سلمة (٢)، لكن الأصح خلافه (٣).
وكذا بيع دار (٤) فيها بئر ماء بمثلها، وإِن فرعنا على أن الماء ربوى وفيه وجهان أصحهما: أن البيع صحيح فإن الماء تابع (وقيل يبطل) (٥) وقيد المتولي (٦) ذلك بما إِذا كان الماء مقصودًا وله قيمة. ونصا (٧) عليه في البيع.
ومنها لو باع (٨) دارا بذهب وظهر فيها معدن ذهب وفيه وجهان أصحهما (٩) الصحة، لأن المعدن تابع. ومنها (١٠) إِذا كان على بعض بدنه نجاسة حكمية فغسله مرة بنيته رفع الحدث إِما الأصغر إِن كان في أعضاء الوضوء، أو الأكبر إِن كان في غيرها. أو