Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 198

  1. [دلالة الاقتضاء]

نوى بذلك رفع الحدث والنجس معًا طهر عن النجاسة بلا خلاف وهل يطهر عن الحدث.؟

وجهان صحح الرافعي (١) أنه لا يطهر وصحح النووي (٢) أنه يطهر ويندرج أحد الغسلين في الآخر تبعًا.

ومنها أن من وجب (٣) عليه وضوء وغسل فاغتسل للجنابة اندرج فيه (٤) الوضوء وارتفع حدثه على الأصح (٥) وسقط الترتيب، ومسح الرأس. ولا يحتاج إِلى إِفراد الحدث الأصغر بنية وسقط كل ذلك تبعًا.

ومثلها (٦) إِذا انغمس المحدث الحدث الأصغر في الماء ناويًا رفع الحدث فإِن مكث زمانًا يتأتى فيه الترتيب فالصحيح أنه يجزؤه، وإِن لم يمكث فوجهان: أصحهما عند المحققين الصحة، ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة.

أما إِذا (٧) أمر أربعة فغسلوا الأعضاء الأربعة دفعة فوجهان أصحهما لا يجزؤه لعدم الترتيب، ومأخذ الضعيف: أن اعتبار عدم التنكيس هو المطلوب كما قيل في

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 198 (SanadKitab #127669, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.