ثم إِذا دار (١) الوصف بين كونه حسيًا أو (٢) معنويًا، فكونه حسيًا أولى لكونه أضبط وقد اختلف في صور: منها (٣) تحريم النظر إِلى الأجنبيات لمظنة الشهوة، وجوزوه (٤) للرجال لعدمها، واتفقوا (٥) على أن الشهوة حيث وجدت حرم (في) (٦) جميع الأنواع (٧). وحينئذ دار الأمر بين الوصف الحسي والمعنوي. واختلف في المرأة بالنسبة إلى وجهها وكفيها عند الأمن من الفتنة، وكذا في الأمرد (٨)، فمن نظر إلى الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة دون الأمرد ومن نظر إِلى المعنوى حرمه إِلى الأمرد